الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم مهام السنديك وتحديد أتعابه

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.716 الذي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد الأتعاب المستحقة عن هذه المهام ضمن مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثارها أعضاء المجلس خلال المناقشة.
يأتي هذا المرسوم في إطار استكمال تطبيق أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بإجراءات صعوبات المقاولة، ويُعتبر من أهم النصوص التنظيمية المصاحبة لهذه الإجراءات، لما له من دور فعّال في تسريع وتيرة المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية في المساطر، إضافة إلى مساهمته في رفع مستوى النجاعة القضائية.
ويمثل هذا النص خطوة أساسية في جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وهو أحد الأهداف المحورية ضمن خارطة الطريق 2023-2026. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز فعالية وشفافية الإجراءات القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
يركز المشروع بشكل خاص على وضع معايير واضحة للمؤهلات المهنية التي يجب أن تتوفر في السنديك، وتحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم وتعقيد المهام التي يضطلع بها، بالإضافة إلى خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لضمان تحقيق العدالة والفعالية المطلوبة.
من جهة أخرى، صدر في مارس الماضي مرسوم رقم 2.23.700 بتاريخ 22 رجب 1446 هـ (23 يناير 2025) يحدد القواعد المحاسبية الخاصة باتحادات الملاك المشتركين، تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وسيتم تفعيل هذا المرسوم اعتبارًا من السنة المحاسبية القادمة، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وبموجب هذا النص، أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الإقامات السكنية ملزماً بتطبيق نظام محاسبي مماثل لذلك المطبق على الشركات، ما يعني خضوعه لمراقبة الضرائب بشكل رسمي.
وينص المرسوم في مادته الأولى على أن الاتحادات التي تتجاوز عائداتها السنوية 500,000 درهم يجب عليها إعداد بيانات محاسبية مفصلة كما هو منصوص عليه في الملاحق من 3 إلى 10.
أما الاتحادات التي تتراوح عائداتها بين 200,000 و500,000 درهم فيجوز لها الاقتصار على إعداد بيانات معينة منصوص عليها في الملاحق 10 و11 و12، بينما يمكن للاتحادات التي تقل عائداتها السنوية عن 200,000 درهم الاكتفاء بإعداد وضعيات تقديرية وفق الملاحق 10 و13-1 و13-2.