اقتصاد المغرب

مديرية الضرائب : الإيداع البنكي النقدي يعفي من رسم 2% إذا استوفى الشروط القانونية

وضعت المديرية العامة للضرائب حداً للتساؤلات التي رافقت دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، بعدما أكدت أن الإيداع النقدي المنجز مباشرة لدى مؤسسة بنكية يمكن اعتماده كوسيلة أداء معترف بها جبائياً في معاملات نقل الملكية العقارية، ولا يؤدي في حد ذاته إلى تطبيق الرسم الإضافي للتسجيل البالغ 2 في المائة، شريطة احترام الضوابط القانونية المعمول بها.

وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية وجهتها المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، رداً على استفسار بشأن الوضعية الجبائية للإيداع البنكي المنجز نقداً، سواء بين أطراف العقد أو لفائدة الحساب المفتوح لدى الموثق قبل تحرير العقد أو توثيقه.

وأوضحت المديرية أن الإيداع البنكي النقدي يندرج ضمن وسائل الأداء المقبولة بموجب المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، ما يعني أن اللجوء إليه لا يترتب عنه تلقائياً فرض الرسم الإضافي، طالما استوفت العملية الشروط القانونية المنصوص عليها.

وشددت الإدارة الجبائية على أن الاستفادة من هذا المقتضى تظل مرتبطة بضرورة تضمين عقد البيع أو التفويت جميع البيانات والمراجع الخاصة بعملية الإيداع البنكي، بما يسمح للإدارة بالتحقق من وسيلة الأداء التي اعتمدها المتعاقدون، ويضمن شفافية المعاملة.

ويأتي هذا التفسير في سياق تطبيق المستجدات التي حملها قانون المالية لسنة 2026، والذي استحدث رسماً إضافياً للتسجيل بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية العقارية، ولا سيما عقود بيع العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عقود تفويت الأصول التجارية، عندما يتم الأداء بوسائل غير معترف بها جبائياً أو عندما يغيب التنصيص على وسيلة الأداء داخل العقد.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب المقتضيات الجديدة، إلى تعزيز تتبع المعاملات المالية، وتشجيع اعتماد وسائل أداء قابلة للمراقبة، بما يحد من اللجوء إلى التداول النقدي غير الموثق، ويرفع مستوى الشفافية في المعاملات العقارية والتجارية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى