اقتصاد المغربالأخبار

إطار قانوني شامل لتعزيز الحماية الاجتماعية لعاملات وعمال المنازل

أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحماية الاجتماعية لعاملات وعمال المنازل تُنظم بموجب القانون رقم 19-12، الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بهذه الفئة.

وأوضح صابري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن هذا القانون يهدف إلى توفير حماية شاملة عبر فرض إجراءات قانونية واضحة، منها إجبارية كتابة عقود العمل وفقًا لقانون الالتزامات والعقود لضمان أهلية الأطراف المتعاقدة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون يحدد مدة العمل بـ40 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى، مع ضمان الحق في راحة أسبوعية تمتد لـ24 ساعة متواصلة، مع تعويض في حالة عدم منح هذا الحق.

كما يوفر القانون استحقاقات خاصة، مثل الحق في الاستراحة للأمهات المرضعات، والعطلة السنوية، بالإضافة إلى أجر لا يقل عن 60% من الحد الأدنى للأجر المطبق في القطاعات الأخرى.

يُشكل هذا الإطار القانوني خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لفئة العمالة المنزلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى