المجلس العلمي الأعلى يقرّ إخضاع الأجور الشهرية للزكاة ويحدد آليات احتسابها

أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تُعدّ اجتهادًا فقهيًا غير مسبوق في المغرب، تقضي بإخضاع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة.
ويهدف هذا القرار إلى تكييف أحكام الشريعة الإسلامية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، مع الالتزام بضوابط المذهب المالكي المعتمد في البلاد.
وأوضح المجلس أن الزكاة لا تُفرض على كامل الراتب الشهري، بل تُحتسب فقط على الجزء المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية للمكلف وعائلته، والتي تشمل مصاريف السكن، الغذاء، النقل، والالتزامات العائلية الثابتة.
ولتوحيد المعايير، حُدد الحد الأدنى الوطني للأجر 3266 درهمًا شهريًا كنقطة مرجعية للنفقات الأساسية، بحيث تُفرض الزكاة فقط على المدخرات المتبقية بعد تغطية هذه الحاجات.
كما أكدت الفتوى على شرطين أساسيين لوجوب الزكاة:
-
بلوغ النصاب الشرعي: بحيث لا تُجب الزكاة إلا إذا بلغ المال المدخر 7438 درهمًا، بناءً على سعر الفضة الحالي، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ وفق تغيّر أسعار المعادن.
-
مرور الحول: أي بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن يقل عن قيمة النصاب المحدد.
وفي سياق تيسير أداء الفريضة على الموظفين، أجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري، كتعجيل لأداء الزكاة بدل الانتظار حتى نهاية الحول، وهو أمر جائز ومُعتمد في الفقه المالكي. تهدف هذه الآلية إلى تسهيل أداء الزكاة وتنظيمها بما يتوافق مع حياة الموظفين اليومية ودوران اقتصادهم الشخصي.




