وزارة المالية تحدد التعويضات والأجور المعفاة جزئياً من الاشتراكات الاجتماعية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قراراً جديداً يضع إطاراً واضحاً لعناصر الأجر والتعويضات التي يدفعها المشغل للأجير، سواء لتغطية النفقات المتعلقة بالعمل أو نتيجة إنهاء علاقة الشغل، مع تحديد حالات الإعفاء الجزئي من الاشتراكات الاجتماعية.
ويشمل القرار التعويضات عن الفصل التي تُمنح عبر صلح أمام مفتش الشغل أو وفق حكم قضائي أو تحكيمي، حيث يُعفى من الاشتراكات مبلغ يصل إلى مليون درهم، ويشمل ذلك التعويض عن الضرر والفصل.
كما حدد القرار سقوف التعويضات المتعلقة بالمغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد، لتصل إلى 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، و260 مرة في الأنشطة الفلاحية.
وأشار القرار إلى منح تعويضات التنقل للأجراء الذين يضطر عملهم إلى التنقل لمسافات لا تقل عن 50 كيلومتراً، لتغطية مصاريف النقل والإقامة والطعام، مع ضرورة تقديم وثائق إثبات. في المقابل، تعتبر المصاريف المستفاد منها من قبل غير الأجير منفعة خاضعة للاشتراكات الاجتماعية.