اقتصاد المغربالأخبار

وهبي يقدم مشروع قانون طموحاً لإصلاح النظام القانوني للأوراق التجارية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون طموح لتعديل مدونة التجارة (القانون رقم 71-24)، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع الأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيك والكمبيالة، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية.

جاء ذلك خلال تقديمه للنص أمام المجلس الحكومي الخميس، حيث أكد الوزير أن التعديلات تستهدف تجاوز “إشكالات قانونية وتنظيمية” ناجمة عن التطورات الحديثة، مع التشديد على ضرورة “تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية” كآلية لـ “تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي”.

و أبرز وهبي أن محور التعديلات يرتكز على “إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك” بهدف استعادة مصداقيته وتدعيم الثقة في المعاملات التجارية.

ويقدم المشروع حوافز لتشجيع المتعثرين على تسوية وضعيتهم، من خلال إتاحة الفرصة لـ “أداء مساهمة إبرائية” متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء.

وبحسب الوزير، هذا الإجراء “سينعكس إيجاباً على دينامية المعاملات الاقتصادية” وسيسهم في “ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم”.

كما يكرس النص مبدأ الصلح الجنائي في قضايا الشيكات طوال مراحل الخصومة، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث يترتب على الأداء أو التنازل عن الشكاية “عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها”.

وفي حالة الأداء أو التنازل بعد صدور حكم نهائي، فإنه “يضع حداً لآثار هذا المقرر الصادر بالمؤاخذة”.

من أهم المستجدات التي أشار إليها الوزير إرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل الجرمي وشدة العقوبة. حيث تم تخفيف عقوبة جنحة الشيك بدون مؤونة لتصبح من سنة إلى سنتين بدلاً من سنة إلى 5 سنوات، مع التمييز بين حالات إغفال توفير المؤونة وغيرها من الحالات كالـ “تزوير أو تزييف الشيك”.

كما يمنح التعديل النيابة العامة دوراً إيجابياً، حيث يتوجب عليها إنذار ساحب الشيك بضرورة توفير المؤونة داخل أجل ثلاثين يوماً قبل تقديمه أمامها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل. ويشير النص أيضاً إلى إمكانية إخضاع المعنيين لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، يلغي المشروع “طابع التجريم” عن جنحة الشيك إذا وقعت بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى.

لم يغفل التعديل الورقة التجارية الأخرى الهامة، وهي الكمبيالة. حيث يضع قواعد خاصة لـ “الكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية”، بهدف تعزيز حماية المستفيد منها وجعلها “بديلاً موثوقاً” عن الكمبيالة العادية.

ويلزم التعديل المؤسسات البنكية بـ “دور إيجابي” يبدأ من تسليم دفتر الكمبيالات مروراً بضرورة الاطلاع على وضعية الساحب إزاء عوارض الأداء، ووصولاً إلى إمكانية استرجاع الدفاتر في حال تعدد عوارض الأداء.

وفي الختام، شدد وهبي على أن هذا الإصلاح القانوني يعكس حاجة ملحة لـ “إعادة النظر في الإطار القانوني ليشمل أحكاماً جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة” في المعاملات المالية، خاصة بين التجار، بهدف “تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي”.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى