قانون جديد يشدد الرقابة ويفرض غرامات على التهرب من التصريح بالأجراء

دخلت مجموعة من الأحكام القانونية الجديدة حيز التنفيذ بهدف تعزيز الرقابة على أصحاب الأعمال الذين يتملصون من التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشديد العقوبات على المخالفين.
و تفرض هذه التعديلات غرامات على المشغلين الذين لا يقومون بتصريح عمالهم خلال فترة معينة، وذلك قبل أن يتلقى المشغل إخطارًا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببدء عملية المراقبة.
وقد تم تضمين هذه التعديلات في القانون رقم 02.24 المعدل للظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7383.
وتنص المقتضيات الجديدة على فرض غرامة قدرها 100% من مبلغ الاشتراك المتعلق بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح.
كما يتم إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، مع إمكانية إرسال الإشعارات إلكترونيًا، على أن يتم تحصيل الغرامات بنفس الطريقة المتبعة لتحصيل واجبات الاشتراك.
من جهة أخرى، تم تحديد طريقة احتساب أيام الاشتراك بناءً على الأيام المصرح بها، مع تحديد حد أقصى قدره 26 يومًا لكل شهر، على أن لا يقل المبلغ المصرح به عن الحد الأدنى للأجر المقرر ليوم العمل.
وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، جاءت التعديلات لتوسيع استفادة الأجراء من معاشات الشيخوخة لأولئك الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين 1320 و3240 يومًا، والذين تقاعدوا ابتداءً من 1 يناير 2023.
وبموجب هذه التعديلات، سيحصل المؤمن عليه الذي لديه 3240 يومًا من الاشتراك على راتب شهري يعادل 50% من متوسط أجره الذي يتم تحديده استنادًا إلى الأجور التي خضعت للضمان الاجتماعي خلال الست سنوات الأخيرة.
كما يتم إتاحة الفرصة للأشخاص الذين لا يتوفرون على 1320 يومًا من الاشتراك لاسترجاع الاشتراكات المستحقة التي دفعها كل من الأجير والمشغل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء “اللجنة الوطنية للطعن في نتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي” وهي لجنة تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطعون المتعلقة بالتصحيحات الخاصة بالوضعية القانونية لعدد من الأجراء (أكثر من 500 عامل)، أو الحالات المتعلقة بالخصاص في كتلة الأجور التي تتجاوز 20 مليون درهم، وكذلك في القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية التي تم الطعن فيها.
كما تم إلزام اللجنة بالنظر في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استلام المطالبات والوثائق من الصندوق.
وفي إطار تحصيل المستحقات المالية، نص القانون على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه وفقًا لقانون تحصيل الديون العمومية رقم 15.97، باستخدام أعوان معينين من قبل المدير العام للصندوق، الذين يتمتعون بصلاحيات محاسبية مماثلة لتلك الممنوحة للأعوان المكلفين بالتحصيل وفقًا لهذا القانون.