الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تقرر تفعيل الحجز التحفظي لاستخلاص ديونها المتأخرة

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتاريخ 30 يناير 2026، مذكرة رسمية تحت رقم 26/1، تستهدف تحصيل الوجيبات التكميلية وغير المؤداة المتعلقة بالمحافظة العقارية.
ودعت المذكرة، التي وقعها المحافظ العام للوكالة، جميع المحافظين إلى تفعيل مسطرة الحجز التحفظي ضد المدينين المتخلفين عن الأداء، بعد توجيه إنذار قانوني لهم يوضح وجوب أداء المبالغ المستحقة لصندوق المحافظة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الوجيبات تُعد من الموارد المالية الأساسية للهيئة وديونًا مستحقة لها، إذ تنشأ عن اختصاصها القانوني في تحفيظ الأملاك العقارية وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية على العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 58.00 المتعلق بإحداث الوكالة.
كما أكدت المذكرة أن هذه الوجيبات تُصنّف ضمن الديون العمومية، ويحق للمحافظ، بموجب الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري، استخلاصها مباشرة وفق الشروط المحددة في القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
وتفصيليًا، حددت المذكرة إجراءات التحصيل، بدءًا بإصدار المحافظ لأمر بالاستخلاص وإرفاقه برسالة إنذار قانونية للمدين، مع منح مهلة لا تقل عن 30 يومًا لسداد الدين قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري.
وفي حال عدم تجاوب المدين، يتم رفع مشروع المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على العقارات المعنية، مع تضمين جميع المعلومات المتعلقة بالدين، وطريقة احتسابه، وهوية وعنوان المدين، إضافة إلى نسخة من الإنذار الموجه له. ويحال الملف بعد ذلك إلى قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالوكالة.
وبمجرد صدور الأمر القضائي وتبليغه، يُسجل الحجز التحفظي بالرسم العقاري أو يُودع لدى المطلب التحفيظي، ويخطر المدين بذلك، مع إعادة دعوته لأداء الدين قبل اللجوء لبقية إجراءات التنفيذ الجبري.
وفي حال قيام المدين بالسداد، يتم رفع الحجز التحفظي بناءً على طلبه المرفق بإثبات الأداء، مع إعلام قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالوكالة.




