الضرائب تشدد المراقبة على التصريح بالفواتير غير المؤداة وتفرض غرامات مالية

دعت المديرية العامة للضرائب الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين 10 و50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إلى التصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية .
و أكدت المديرية أنه يتوجب على الملزمين تقديم التصريح السنوي لعام 2024 قبل فاتح أبريل المقبل عبر المنصة الإلكترونية، مع أداء الغرامات المترتبة تلقائيًا.
أما الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فتبقى ملزمة بالتصريح كل ثلاثة أشهر قبل نهاية الشهر الموالي.
وشددت المديرية على أن الغرامة تشمل جميع الفواتير الصادرة منذ فاتح يناير، حتى وإن كان مبلغها لا يتجاوز 10 آلاف درهم، مؤكدة أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الشركات من التصريح.
و يأتي هذا الإجراء في إطار القانون رقم 69.21، المعدل لمدونة التجارة، والذي يحدد أجل أداء الفواتير في 60 يومًا من تاريخ إصدارها، ما لم يتم الاتفاق على مدة لا تتجاوز 120 يومًا.
ويترتب على مخالفة هذه الآجال غرامة مالية تُحدد وفق السعر المديري لبنك المغرب خلال الشهر الأول من التأخير، ثم بنسبة 0.85% عن كل شهر إضافي.
ألزم القانون أيضًا الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم بتقديم تصريح إلكتروني دوري كل ثلاثة أشهر، وفق نموذج معدّ مسبقًا من قبل إدارة الضرائب. كما تفرض مخالفات التأخر في التصريح أو عدم أدائه غرامات مالية تتراوح بين 5,000 و250,000 درهم، بحسب رقم المعاملات المسجل.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من التأخير في الأداء، وسط مراقبة مشددة على التصاريح المالية للشركات.