اقتصاد المغربالأخبار

السكوري يتعهد بحماية حقوق عمال الحراسة والنظافة ويُلوح بعقوبات قاسية ضد الشركات المخالفة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة المغربية تتخذ خطوات صارمة لضمان حقوق العاملين في قطاع الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع مراقبة دقيقة لعقود هذه الخدمات لضمان الالتزام بالتشريع الاجتماعي.

وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني حول مراقبة عقود الحراسة والنظافة، أن نشاط الحراسة شهد توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواء في المرافق العمومية أو القطاع الخاص، ما استدعى تدخل المشرع لتقنين القطاع عبر القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، إضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.09.97، مع تكليف ضباط الشرطة القضائية بمتابعة التطبيق، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في نطاق مدونة الشغل.

وأشار السكوري إلى أن شركات النظافة تخضع مباشرة لمقتضيات مدونة الشغل، بما يضمن احترامها لمختلف النصوص الاجتماعية، خصوصاً تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية. ويتولى جهاز تفتيش الشغل زيارات ميدانية، مبرمجة أو بناءً على شكايات العاملين، للتحقق من التزام الشركات بحقوقهم.

وعلى صعيد الصفقات العمومية، أبرز الوزير أن أغلب شركات الحراسة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث يسمح المرسوم رقم 2.12.349 بالاستبعاد المؤقت أو النهائي من الصفقات في حالات الغش أو الرشوة أو المخالفات المتكررة لشروط العمل، مع تمتع الإدارة بصلاحيات متابعة تنفيذ العقود، بما في ذلك توقيف الصفقة أو فسخها ومصادرة الضمان المالي عند الاقتضاء.

كما أشار إلى منشور رئيس الحكومة الصادر في يناير 2019، الذي يطالب باحترام التشريع الاجتماعي عند تحديد القيمة التقديرية للصفقات، مع التأكد من تمكين العاملين من مستحقاتهم قبل إصدار الشهادة الإدارية المطلوبة بموجب المادة 519 من مدونة الشغل.

كشف الوزير أن جهاز تفتيش الشغل أنجز خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 نحو 18.289 زيارة ميدانية لمؤسسات تخضع لقانون الشغل، شملت شركات الحراسة والنظافة، وأسفرت عن 216.609 ملاحظات، منها 6.289 بخصوص الحد الأدنى للأجور، و24.427 حول مدة الشغل، و2.711 مرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، و13.345 متعلقة بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحرير 412 محضراً تضمن 1.505 مخالفات و856 جنحة.

شدد الوزير على أن احترام الحد الأدنى للأجر يشكل التزاماً أساسياً على عاتق المشغل، وفق المادة 345 من مدونة الشغل، مع تطبيق المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في أكتوبر 2023، وتنفيذ رفع الحد الأدنى بنسبة 10٪ في الأنشطة غير الفلاحية كما نص عليه اتفاق أبريل 2024، وترجمه المرسوم رقم 2.24.1122 بتاريخ 3 يناير 2025 على الصعيد الجهوي والإقليمي.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى