المؤسسات العمومية تبدأ في تنفيذ حجز ضريبة القيمة المضافة على أتعاب المحامين
بدأت المؤسسات العمومية في المغرب تنفيذ حجز الضريبة على القيمة المضافة في تعاملاتها مع المحامين، استنادًا إلى المادة 157 من مدونة الضرائب المُعدلة وفقًا لمتطلبات قانون المالية لعام 2024.
ووفقًا لما ذكرته جريدة “الصباح” ، تم إشعار نقباء هيئات المحامين بهذا الإجراء في سياق تعزيز تحصيل الديون العمومية.
وقد أبلغ صندوق الإيداع والتدبير، الذي تواصل مع النقباء الأسبوع الماضي، المحامين بضرورة استخدام نموذج فواتير جديد يتعلق بأتعاب العمليات المنجزة، بدءًا من 1 يوليوز 2024، للمحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
ويتضمن النموذج الجديد تفاصيل دقيقة عن مبلغ الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة، مما يسهل عملية التقدير والامتثال الضريبي.
ويهدف هذا النموذج إلى ضمان دفع الأتعاب الصافية للمحامين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة، خاصةً في حالات حوادث السير التي تؤول فيها التعويضات للمستفيدين القاصرين.
حيث تُرسل شركات التأمين الملفات ذات الصلة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتواصل مع المحامين لتقديم الوثائق اللازمة.
وذكرت الجريدة أن المادة 157 من مدونة الضرائب المُعدلة بموجب قانون المالية لعام 2024 تتعلق بحجز الضريبة في المنبع، حيث تنص على أن الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى يجب أن تُحجز في المنبع من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها.
وأشارت إلى أن مدونة الضرائب، المعتمدة على مقتضيات قانون المالية الجديد، تلزم المؤسسات العمومية المعنية بحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع خلال تعاملاتها مع المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة قابلة للاسترداد وفق الحالات المنصوص عليها قانونًا، حيث يُمكن للخاضع للضريبة طلب استرداد الضريبة على القيمة المضافة في حالة كون ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات.